العلامة الحلي
358
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
قال أبو حنيفة : يسوغ النفر ما لم يطلع الفجر ( 1 ) . إذا ثبت هذا ، فالواجب الكون ليالي التشريق ، ولا عبادة عليه زائدة على غيرها من الليالي إجماعا . والأفضل أن لا يخرج من منى إلا بعد طلوع الفجر . ويجوز له أن يأتي مكة أيام منى لزيارة البيت تطوعا . والأفضل المقام بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ، لأن ليث المرادي سأل الصادق عليه السلام : عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت ، فيطوف بالبيت تطوعا ، فقال : " المقام بمنى أفضل وأحب إلي " ( 2 ) . مسألة 677 : رخص للرعاة المبيت في منازلهم وترك المبيت بمنى ما لم تغرب الشمس عليهم في منى ، فإنه يلزمهم المبيت بها إجماعا روى العامة : أن النبي صلى الله عليه وآله رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى ويرموا يوم النحر جمرة العقبة ثم يرموا يوم النفر ( 3 ) . وكذلك أهل سقاية العباس ، لأن النبي صلى الله عليه وآله رخص لأهل سقاية العباس أن يدعوا المبيت بمنى . وقد قيل : إنه إذا غربت الشمس على أهل سقاية العباس بمنى أن يدعوا المبيت بمنى ، بخلاف الرعاة ، لأن شغل أهل السقاية ثابت ليلا ونهارا ، وشغل الرعاة بالنهار ( 4 ) .
--> ( 1 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 68 ، الحاوي الكبير 4 : 200 ، فتح العزيز 7 : 396 ، المجموع 8 : 282 ، المغني 3 : 487 ، الشرح الكبير 3 : 497 . ( 2 ) الكافي 4 : 515 / 1 ، التهذيب 5 : 261 / 887 ، الإستبصار 2 : 295 / 1053 . ( 3 ) فتح العزيز 7 : 393 ، وفي سنن أبي داود 2 : 202 / 1975 ، وسنن الترمذي 3 : 289 - 290 / 955 ، وسنن ابن ماجة 2 : 1010 / 3037 ، وسنن البيهقي 5 : 150 نحوه . ( 4 ) فتح العزيز 7 : 394 ، المجموع 8 : 248 .